الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

528

النهاية ونكتها

سنين ودخل في السادسة . ولا يجوز من البقر والمعز إلا الثني ، وهو الذي قد تمت له سنة ، ودخل في الثانية . ويجزئ من الضأن الجذع لسنته . ولا يجوز التضحية بمنى إلا بما قد أحضر عرفات . فإن اشتراه على أنه قد عرف به ، فقد أجزأه ، ولا يلزمه هو أن يعرف به . ولا يجوز الهدي الواجب البقرة والبدنة مع التمكن والاختيار إلا عن واحد . وقد يجوز ذلك عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين . وكلما قل [ 1 ] المشتركون فيه ، كان أفضل . وإذا كان الهدي تطوعا ، جاز أن يشتركوا فيه جماعة إذا كانوا أهل خوان واحد مع الاختيار . ويجوز أن يشتركوا فيه عند الضرورة وإن لم يكونوا من [ 2 ] أهل خوان واحد . ولا بأس أن يضحي بالجاموس . فإن كان ذكرا ، ضحي به عن واحد ، وإن كانت أنثى جازت عن سبعة . وقد بينا أنه لا يجوز في الهدي الخصي . فمن ذبح خصيا ، وكان قادرا على أن يقيم بدله ، لم يجزئه ذلك ، ووجبت عليه الإعادة ، فإن لم يتمكن من ذلك ، فقد أجزأ عنه . وقد بينا أنه ينبغي أن يكون الهدي سمينا ، ولا يجزئ إذا كان مهزولا . وحد الهزال الذي لا يجزئ في الهدي أن لا يكون على كليتيه شيء من الشحم .

--> [ 1 ] في ب ، د : « أقل » . [ 2 ] ليس « من » في ( م ) .